پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص733

العجز عنه، فهي باطلاقها تدل على ما ذكرناه، على أنه لو كان مورد هذه الاخبار غير الاجارة فانها تدل ايضا على صحة ذلك، لانها ظاهرة في ان حمل غيره في الطواف لا ينافي قصد الحامل الطواف لنفسه لكون كل منهما بعيدا عن الاخر.

حرمة أخذ الاجرة على الاذان:

قوله: لا يجوز أخذ الاجرة على اذان المكلف لصلاة نفسه.

أقول: المعروف بين الاصحاب (1) حرمة أخذ الاجرة على الاذان، بل في المستند حكى الاجماع عليها، وعلى هذا النهج بعض فقهاء العامة (2).

والتحقيق ان مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الاجرة على الواجبات وعلى المستحبات، تعبدية كانت ام توصلية، لكونها من الاعمال المحترمة التي تقابل بالمال، فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات، وان صفة الوجوب أو صفة العبادية، أو اقتران العمل العبادي بالدواعي غير القربية لا تنافي التقرب والاخلاص الا مع الدليل الخارجي، كامتثال العبادات بداعي الرياء، وقد عرفت ذلك كله آنفا.

ومن هنا يتجلى لك جواز أخذ الاجرة على الاذان وعلى الامامة، إذا كانا مما يرجع نفع من ذلك الى الغير، بحيث يصح لاجله الاستئجار،

1 – الخلاف 1: 291، المختلف 2: 134، الذكرى: 173، مفتاح الكرامة 1: 291.

2 – قد تقدمت الاشارة الى آرائهم في أخذ الاجرة على الواجبات.