مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص732
الاجير لكونها مملوكة له، فلا يجوز للاجير أن يحتسبها عن نفسه، ولعله الى هذا اشار في المسالك في عبارته المتقدمة.
وأما إذا كان اجيرا لحمل غيره في الطواف أو للاطافة به، فهل يجوز له أن يقصد الطواف لنفسه حين ما يحمل المستأجر للطواف ام لا، فقد يقال بالثاني، لان الحركات المخصوصة الصادرة من الاجير مملوكةللمستأجر، فلا تقع عن الاجير نظير الصورة السابقة، ولكن الظاهر هو الجواز تبعا لجم غفير من الاصحاب، وقد تقدم رأيهم.
والوجه في ذلك ان ما يستحق به المستأجر على الاجير انما هو الحمل فقط، ومن الواضح انه حاصل على كل حال، لان شأن الاجير في هذه الصورة شأن الدابة التي يركبها العاجز عن المشي للطواف، وعليه فلا تنافي بين كون شخص اجيرا لحمل غيره في الطواف، وبين أن يقصد الطواف لنفسه في هذه الحالة.
والذي يدلنا على ذلك امران: 1 – انه إذا لم يتصف الحامل في هذه الصورة بما اعتبر في الطائف من الشرائط كالمشي على القهقرى مثلا، لم يضر بطواف المحمول إذا كان واجدا لشرائط الطواف، ومن المقطوع به انه لو كان مصب الاجارة هو الطواف عن الغير بعنوان النيابة لما حصل العمل المستأجر عليه في الخارج.
2 – انه ورد في جملة من الاخبار (1) جواز حمل الغير في الطواف مع
1 – عن الهيثم التميمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ قال: ايها الله إذا (التهذيب 5: 398، عنه الوسائل 13: 395)، حسنة لابراهيم بن هاشم.
قوله: ايها – الخ، معناه: أي والله يكون ذا، فالهاء عوض عن واو القسم، كما ذكره جمع من النحاة.
وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ قال: نعم (الكافي 4: 429، التهذيب 5: 125، عنهما الوسائل13: 396)، حسنة لابراهيم.