پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص730

وأما المستحب فالمعروف بين الشيعة والسنة (1) هو جواز أخذ الاجرة عليه، بل هو مقتضى القاعدة الاولية، إذ لا نرى مانعا عن شمول العمومات الدالة على صحة المعاملات لذلك، فقد عرفت آنفا ان صفة العبادية وكذا صفة الوجوب لا تنافي الاجارة أو الجعالة، وكذلك صفة الاستحباب، فانها لا تنافيهما بطريق الاولوية.

وعلى هذا فلا وجه لتطويل الكلام في تصوير النيابة في المستحبات،كما لا وجه للفرق فيها بين ما يتوقف ترتب الثواب على قصد التقرب والاخلاص، كالاتيان بالنوافل والزيارات، وبين ما لا يتوقف ترتب الثواب على ذلك، كبناء المساجد والقناطر ونحوهما.

من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه:

قوله: فلو استؤجر لاطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه.

أقول: قد ذكر الاصحاب هنا وجوها بل اقوالا: 1 – جواز الاحتساب مطلقا، وقد استظهره المصنف من الشرائع والقواعد على اشكال في الثاني (2).

2 – عدم جواز الاحتساب مطلقا حتى في صورة التبرع، وقد حكاه بعض الاعاظم عن بعض الشافعية.

1 – في فقه المذاهب عن المالكية: جوزوا أخذ الاجرة على بعض الامور المستحبة، وعن الشافعية: تصح الاجارة على كل مسنون كالاذان والاقامة وعلى ذكر الله كالتهاليل، وعن الحنابلة: لا تصح الاجارة على كل فعل قربي (فقه المذاهب 3: 181 – 195).

وقد تقدم رأى الحنفية في الاجارة على الطاعة.

2 – الشرايع 1: 232، القواعد: 411، الدروس 1: 322.