مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص729
المنوب عنه لا يقدر على الاتيان بامور غير مصورة، وكذلك تجوز النيابة في الحج عمن لا يقدر عليه، مع أنه لا امر حينئذ للمنوب عنه اصلا.
والتحقيق ان الامر الاستحبابي (1) متوجه الى جميع الناس للنيابة في العبادة عن الميت بل الحي في بعض الموارد، ولا شبهة ان هذا الامر الاستحبابي المتوجه الى كل احد امر عبادي، فيعتبر فيه قصد التقرب والاخلاص، وقد يكون واجبا إذا تعلقت به الاجارة، وقد تقدم بيان ذلكآنفا.
وعليه فالنائب عن الغير في امتثال عباداته انما يتقرب الى الله تعالى بالامر المتوجه الى نفسه، من دون أن يكون له مساس بالامر العبادي المتوجه الى المنوب عنه، بل لا يعقل أن يقصد النائب تقرب المنوب عنه ويمتثل امره، أو يتقرب الى الله بامر المنوب عنه ويمتثله.
وعلى ما ذكرناه، فمورد الاجارة هو الواجبات أو العبادات المنوب فيها، وقد تقدم ان صفة الوجوب أو صفة العبادة لا تنافي الاجارة.
جواز أخذ الاجرة على المستحبات:
قوله: وأما المستحب.
أقول: العمل المستأجر عليه قد يكون حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، أما الحرام والواجب فقد تقدم الكلام عليهما، وأما المكروه والمباح فلم يستشكل احد في صحة الاجارة لهما.
1 – راجع الوسائل: 8، باب 12 استحباب التطوع بجميع العبادات عن الميت من أبواب القضاء من كتاب الصلاة: 277.