مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص720
لا تنافي المقهورية عليه من قبل الاجارة ايضا، فيكون لازم الامتثال من ناحيتين، وهذا نظير شرط امتثال الواجب في ضمن العقد.
وتظهر الثمرة فيما إذا خالف الاجير عن امر ربه ولم يمتثل الواجب، ولم يمكن اجباره على الامتثال من ناحية الامر بالمعروف، فانه يجوز للمستأجر أن يجبره على الامتثال ولو بمراجعة المحاكم المختصة.
3 – ما افاده شيخنا الاستاذ، من أن الاجارة والجعالة قد اعتبر فيهما ان لا يكون العامل أو الاجير مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي، بل لا بد من أن يكون الفعل أو الترك تحت سلطنته واختياره، والا فلا يكون مالا في نظر العرف.
ولكنك قد عرفت في البحث عن معنى حرمة البيع انه لا تجوز المعاملة على الافعال المحرمة، كالكذب والغيبة والزناء وغيرها، فان الادلة الدالة على حرمتها لا تجتمع مع العمومات الدالة على صحة المعاملات ولزومها، فان مقتضى هذه العمومات نفوذ المعاملة الواقعة على الافعال المحرمة ولزومها، وادلة المحرمات تقتضي المنع عن ايجادها في الخارج، فهما متناقضان.
ومع الاغضاء عن ذلك فهما لا يجتمعان في نظر العرف، وهذا المحذور لا يجري في الواجبات، فانه لا تنافي بينها وبين العمومات المذكورة، كما لا منافاة بينها وبين الاوامر العبادية، وقد اوضحنا ذلك آنفا.
وعليه فالتكاليف التحريمية وان كانت تسلب القدرة الشرعية عنالمكلف ولكن التكاليف الوجوبية لا تنافيها بل تساعدها وتضاعفها.
وقد يتوهم انه لا فارق في عدم القدرة على التسليم بين تعلق الاجارة بالمحرمات والواجبات، فان المكلف في كليهما يكون عاجزا شرعا عن