پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص709

1 – ان العبادات لا بد وان تؤتي بقصد القربة، وأخذ الاجرة عليها ينافي القربة والاخلاص، والوجه فيه ان عقد الاجارة يوجب انقلاب داعي الاخلاص في العمل المستأجر عليه الى داعي أخذ الاجرة، ومن الواضح ان قيد الاخلاص مأخوذ في العمل المستأجر عليه، فيلزم من صحة الاجارة فسادها.

وفيه: ان هذا الوجه لا يرجع عند التحقيق الى محصل، وتوضيح ذلك انه يدعى تارة ان العمل الخارجي انما يؤتى به بداعي تملك الاجرة وهو ينافي قصد الاخلاص، واخرى يدعى انه يؤتى به بداعي تسلم الاجرة خارجا، وثالثة يدعى انه يؤتى به بداعي استحقاق مطالبتها.

أما الدعوى الاولى فهي واضحة البطلان، ضرورة ان تملك الاجرة انما يكون بنفس الايجار لا بالعمل الخارجي، فالعمل اجنبي عنه بالمرة.

وأما الدعوى الثانية فهي ايضا كذلك، ضرورة انه يتمكن الاجير من التسلم بغير العمل في بعض الموارد، وبالعمل الخالي من قصد القربة في جميعها، فلا يكون الداعي الى العمل بما هو عبادي غير قصد القربة، ولو من جهة خوفه من العذاب، لاجل عدم تسليمه العمل الى مالكه.

وأما الدعوى الثالثة فهي وان كانت صحيحة في بعض الموارد، وهو ما إذا امتنع المستأجر من التسليم قبل العمل، الا ان الاتيان به لاجل ذلك، أي لاجل أن يستحق المطالبة شرعا، لا ينفك عن قصد القربة في العمل، وذلك من جهة تمكن المكلف من الاتيان به بغير قصد القربة والزامهالمستأجر تسليم الاجرة، فاتيانه بالعمل لاجل الاستحقاق شرعا لا ينفك عن قصد القربة.

وعلى الجملة بعد ما كان الاجير متمكنا من المطالبة وتسليم الاجرة بغير العمل الصحيح فلا يكون داعيه الى الاتيان بالعمل الصحيح غير