پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص708

وأما حديث سفهية المعاملة فيرد عليه اولا: انك قد عرفت مرارا وستعرف في مبحث البيع ان شاء الله انه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، وانما الدليل على بطلان معاملة السفيه، والدليل هو كونه محجور التصرف في امواله.

وثانيا: قد تقدم في البحث عن بيع الابوال وغيره، وسنعود عليه في مبحث البيع ان آية التجارة غريبة عن شرائط العوضين، بل هي راجعة الى حصر اسباب المعاملة في الصحيح والباطل.

هذا، مع أن الدليل اخص من المدعى، فان المستأجر قد ينتفع بعود النفع الى غيره، كما إذا استأجر شخصا على امتثال فرائض نفسه لكي يتعلم المستأجر منه احكام فرائضه، أو كان المستأجر من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأراد باستئجار المكلفين على امتثال فرائضهم اظهار عظمة الاسلام واخضاع المتمردين والعاصين.

وعلى الجملة ان البحث هنا يتمحض لبيان ان صفة الوجوب أو صفة العبادية مانعة عن انعقاد الاجارة ام لا، بعد الانتهاء عن سائر النواحي التي اعتبرت في عقد الاجارة.

ان صفة العبادية لا تنافي الاجارة:

مقتضى القاعدة جواز أخذ الاجرة على مطلق العبادات، سواء أكان الاخذ بعنوان الاجارة ام بعنوان الجعالة، إذا تم سائر الشروط المعتبرة فيهما، ولا شبهة ان صفة العبادية لا تنافي الاجارة والجعالة، واذنفعمومات صحة المعاملات محكمة.

وقد اورد على هذا الرأي بوجوه: