مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص707
واستئجار القاري لقراءة القرآن، وقد يجري في المكروهات ايضا، كاستئجار فحل الضراب للطروقة.
وهذه الامثلة مبنية على تعلق غرض الشارع بمجانية الامور المذكورة وحرمة أخذ الاجرة عليها أو كراهته.
ثم ان بعضهم ذكر ان من شرائط الاجارة ان تكون منفعة العين المستأجرة عائدة الى المستأجر، ورتب عليه بطلان اجارة المكلف لامتثال فرائضه من الصلاة والصوم والحج وغيرها، وبطلان الاجارة للاتيان بالمستحبات لنفسه، كالنوافل اليومية والليلية، وغير ذلك من الموارد التي يكون النفع فيها راجعا الى الاجير أو الى شخص آخر غير المستأجر.
والوجه في ذلك، ان حقيقة الاجارة هي تبديل منفعة معلومة بعوض معلوم، فلا بد من وصول المنفعة الى المستأجر، لانه الدافع للعوض المعلوم والا انتفت حقيقة الاجارة، إذ يعتبر في التبديل أن يقوم كل من العوض والمعوض مكان الاخر، بحيث يدخل كل منهما في المكان الذي خرج منه الاخر، وسيأتي اعتبار ذلك ايضا في حقيقة البيع.
وفي البلغة: ان الاجارة بدون هذا الشرط سفهية واكل للمال بالباطل، ولذا لا تصح الاجارة على الافعال العبثية وابداء الحركات اللاغية، كالذهاب الى الامكنة الموحشة ورفع الاحجار الثقيلة – انتهى ملخص كلامه.
والتحقيق أن يقال: ان حقيقة الاجارة لا تقتضي الا دخول العمل فيملك المستأجر قضاء لقانون المبادلة، وأما كون المنفعة راجعة إليه فلا موجب له.