پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص702

المسألة (28) حرمة الهجر

وله: الثامنة والعشرون: الهجر.

أقول: الهجر – بالضم – هو الفحش والقبيح من القول، ولا خلاف بين المسلمين بل بين العقلاء في مبغوضيته وحرمته.

وقد ورد في الروايات المتواترة (1) ان البذاء والفحش على المؤمن حرام، وفي رواية سليم بن قيس: ان الله حرم الجنة على كل فحاش بذى، قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له (2).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان: ومن خاف الناس لسانه فهو في النار (3).

وفي صحيحة أبي عبيدة: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار (4).

وفي موثقة ابن فضال: من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيهأن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه (5).

وفي بعض الاحاديث: من فحش على اخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه، ووكله الى نفسه، وافسد عليه معيشته (6).

وفي اصول الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: كان

1 – راجع الوسائل: 16، باب 72 تحريم البذاء من جهاد النفس: 34.

2 – الكافي 2: 244، عنه الوسائل 16: 35.

3 – الفقيه 4: 254، عنه الوسائل 16: 34.

4 – الكافي 2: 245، عنه الوسائل 16: 35.

5 – الكافي 2: 243، عنه الوسائل 16: 31.

6 – الكافي 2: 245، عنه الوسائل 16: 32.