مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص699
مع رعيته، فلا بد وأن يلاحظها المتقمص بمنصب الولاية لكي لا يكون في عداد الظالمين، بل يتصدى لاعمال الولاية بالقسط والعدل.
المسألة (27) حرمة هجاء المؤمن
قوله: السابعة والعشرون: هجاء المؤمن، حرام بالادلة الاربعة.
أقول: الهجو في اللغة عد معائب الشخص والوقيعة فيه وشتمه (1)، ولا خلاف بين المسلمين في حرمة هجاء المؤمن، وان اختلفت الشيعة مع غيرهم فيما يراد بكلمة المؤمن، بل في كلام بعض العامة (2) تعميم الحرمة الى هجاء اهل الذمة ايضا.
وقد استدل المصنف على حرمته بالادلة الاربعة، بدعوى انه ينطبق عليه عنوان الهمز واللمز واكل اللحم والتعيير واذاعة الستر، وكل ذلك كبيرة موبقة وجريمة مهلكة، بالكتاب والسنة والعقل والاجماع.
وتحقيق المقام ان الهجو قد يكون بالجملة الانشائية، وقد يكون بالجملة الخبرية.
أما الاول فلا شبهة في حرمته لكونه من اللمز والهمز والاهانة والهتك، وقد دلت الروايات المتواترة (3) على حرمة هتك المؤمن واهانته،ونطق القرآن الكريم بحرمة الهمز واللمز (4).
1 – ظاهر المحقق في الجامع المقاصد 4: 26 باختصاصه بالشعر.
2 – في فقه المذاهب: ولا يحل التغني بالالفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين (فقه المذاهب الاربعة 2: 42).
3 – راجع الوسائل: 12، باب 146 تحريم اهانة المؤمن وخذلانه: 265.
4 – قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الهمزة: 1.