مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص698
حكم التقية والاكراه في قتل المخالفين:
وله: ومما ذكرنا ظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء اهل الخلاف.
أقول: قد اشرنا آنفا الى أن الغرض الاقصى من التقية هو حفظ دماء الشيعة وان حدها بلوغ التقية الى الدم، وحينئذ فما دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة ساكت عن حكم التقية فيما إذا ادت الى قتل غير الشيعة من أي فرق المسلمين.
وعليه فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات التي ترتفع حرمتها بهما.
قوله: بقي الكلام في ان الدم يشمل الجرح وقطع الاعضاء أو يختص بالقتل، وجهان (1).
أقول: ان الظاهر من قوله (عليه السلام): انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، وان كان هو الدم الذي كان علة لبقاء الحياة الا انه مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز جرح الغير أو قطع اعضائه للتقية، فان دليل جواز التقية كدليل رفع المستكره عليه انما ورد في مقام الامتنان، فلا يشمل ما إذا كان شموله منافيا له.
وعليه فيجري في موردها ما ذكرناه في مورد الاكراه، فراجع.
قوله: فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته.
أقول: قد ورد في الروايات الكثيرة (2) حكم الوالي في نفسه، وحكمه
1 – من اطلاق الدم، وهو المحكي عن الشيخ في كتاب الاقتصاد: 240، عنه المسالك 3: 141، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه، وهو المحكي عن المناهل: 317، والروضة البهية 2: 420، والمصابيح: 52، والرياض 1: 510.
2 – راجع الوسائل: 17، باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه مما يكتسب به: 207 – 211.