پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص697

(عليهم السلام)، وقد يكون مهدور الدم بالنسبة الى جميع الناس ولكن باجازة حاكم الشرع، كمن ثبت عليه الحد الشرعي الموجب للقتل، وقد يكون مهدور الدم لفريق معين، كمن قتل مؤمنا عن عمد واختيار.

أما الاول فلا شبهة في خروجه عن حد النفوس المحترمة قطعا، لان الشارع المقدس سلب احترام دمه عند كل من اطلع على خبثه ورذالته، فيكون مهدور الدم لجميع الناس، ولا يكون مشمولا لقوله (عليه السلام): فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية.

وعليه فلو اقتضت التقية أو الاكراه قتل ناصبي فلا محذور في الاقدام عليه لثبوت جوازه قبل التقية والاكراه فمعهما يكون اولى بالجواز، الا ان تترتب الفتنة على قتله فانه لا يجوز حينئذ الاقدام على قتله لوجوب سد أبواب الفتن.

وأما الثاني فحكمه حكم بقية النفوس المحترمة، فلا يجوز قتله بدون اذن الحاكم الشرعي حتى مع التقية والاكراه لكونه محقون الدم بالنسبة الى غير الحاكم الشرعي.

ومن هنا يعلم حكم الثالث ايضا، فان الكتاب العزيز (1) انما اثبت السلطنة على دم القاتل لولي المقتول فلا يسوغ لغيره الاقدام عليه في حال من الحالات الا مع الاذن الشرعي.

وقد انجلى مما ذكرناه ما في كلام المحقق الايرواني (2)، فانه (رحمه الله) استظهر من الروايات ان المراد من محقون الدم ما يكون محقونا بقولمطلق، ويرجع في غيره الى عموم رفع ما استكرهوا عليه (3).

1 – قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، بني اسرائيل: 35.

2 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 47.

3 – راجع الكافي 2: 335، التوحيد: 353، عنهما الوسائل 15: 369.