مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص696
نعم إذا اجبر الظالم احدا على قتل احد شخصين محقوني الدم أو اضطر إليه نفسه، كما إذا وقع من شاهق وكان لا بد له من الوقوع على رأس احدهما، فلا بد حينئذ من الرجوع الى قواعد التزاحم.
ويتضح ذلك بلحاظ ما حققناه في دوران الامر بين انقاذ احد الغريقين، فانه لم يستشكل احد في وجوب المبادرة لانقاذ الاهم منهما وترك الاخر، وهذا نظير الاكراه على ايقاع الضرر المالي على احد الشخصين، وقد تقدم الكلام فيه.
لا يقال: قد نطق القرآن الكريم في آية محكمة (1) بالتكافؤ بين الدماء المحترمة، ومعه فأي معنى لملاحظة الاهم والمهم في ذلك، وقد ورد ذلك في الاخبار المستفيضة المذكورة في أبواب القصاص.
فانه يقال: نعم ولكن مورد التكافؤ الذي دلت عليه الاية والروايات انما هو القصاص فقط، فلا مساس له بما نحن فيه، ومن هنا اتضح حكم ما لو اكره الجائر احدا اما على قتل نفسه واما على قتل غيره.
وقد انجلى الصبح وانكشف الظلام وظهر الفارق بين التقية والاكراه موضوعا وحكما، والله العالم بالحقائق والاسرا.
ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة الى غير ولي الدم: قوله: وأما المستحق للقتل قصاصا، فهو محقون الدم بالنسبة الى غير ولي الدم.
أقول: مستحق القتل قد يكون مهدور الدم لكل احد لكونه مسلوبالاحترام، كالنواصب الذين يظهرون العداوة والبغضاء لال محمد
1 – قوله تعالى: وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس، المائدة: 49.