مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص688
قوله: لكن لا يخفى انه لا يباح بهذا النحو من التقية الاضرار بالغير.
أقول: الوجه فيه هو ما تقدم آنفا من كون الادلة الواردة في نفي الاكراه وشبهه واردة في مقام الامتنان على الامة بعمومها، فلا يصح التمسك بها لدفع الضرر عن احد بتوجيه الضرر الى غيره، لان ذلك على خلافالامتنان في حق ذلك الغير، وليس الوجه فيه هو ما ذكره المصنف من عدم تحقق الاكراه إذا لم يتوجه الضرر على المكره، فقد عرفت ان مفهوم الاكراه اوسع من ذلك.
2 – أن يكون قبول الولاية من الجائر عاصما عن توجه الضرر الى المؤمنين، وسببا لنجاح المكروبين منهم، من دون أن يلحق المكره ضرر لو لم يقبلها.
ومثاله ما لو اكره الجائر على قبول الولاية من قبله واوعده على تركها باضرار المؤمنين وهتكهم والتنكيل بهم وما أشبه ذلك، ولا شبهة هنا ايضا في جواز الولاية عن الجائر لدفع الضرر عن المؤمنين.
وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على جواز الولاية عن الجائر لاصلاح امور المؤمنين، بل دلالتها على الجواز هنا اولى من وجهين: الاول وجود الاكراه، والثاني القطع بتوجه الضرر على المؤمنين مع رد الولاية.
3 – أن يكره الظالم احدا على ارتكاب شئ من المحرمات الالهية، سواء كانت هي الولاية ام غيرها، من غير أن يترتب عليها في تركها ضرر اصلا، ولكن الظالم اوعده على ترك ذلك العمل باجبار غيره على معصية من حرمات الله، ومرجع ذلك في الحقيقة الى دوران الامر بين اقدام المكره – بالفتح – على معصية لا يتضرر بتركها وبين اقدام شخص آخر عليها.