مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص682
الاكراه، ونهب اموال الناس وجلبه الى الجائر حرام في نفسه ولا يجوز رفع اليد عن المباح بالاقدام على الحرام.
وقد استدل المصنف (رحمه الله) على عدم وجوب تحمل الضرر بوجوه: 1 – ان دليل نفي الاكراه يعم جميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يجر الى اراقة الدم.
2 – ان تحمل الضرر حرج عظيم، وهو مرفوع في الشريعة المقدسة.
وجواب الوجهين يتضح مما قدمناه في الجهة الاولى.
3 – الاخبار (1) الدالة على أن التقية انما جعلت لتحقن بها الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية، فالظاهرها جواز التقية في غير الدماء بلغت ما بلغت.
وفيه: ان الظاهر من هذه الاخبار ان التقية انما شرعت لحفظ بعض الجهات المهمة كالنفوس وما اشبهها، فإذا ادت الى اتلاف ما شرعت لاجله فلا تقية، لان ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، وليس مفاد الروايات المذكورة هو جواز التقية في غير تلف النفس لكي يترتب عليه جواز اضرار الغير لدفع الضرر عن نفسه.
والغرض من تشريع التقية قد يكون حفظ النفس، وقد يكون حفظالعرض، وقد يكون حفظ المال ونحوه، وحينئذ فلا يشرع بها هتك الاعراض ونهب الاموال، لانتهاء آمادها بالوصول الى هذه المراتب.
1 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية (الكافي 2: 174، المحاسن: 259، عنهما الوسائل 16: 234)، صحيحة.
وعن الثمالي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (التهذيب 6: 172، عنه الوسائل 16: 235)، موثقة لابن فضال.
عن الصدوق في الهداية مرسلا: والتقية في كل شئ حتى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية (الهداية: 9، عنه المستدرك 12: 274).