مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص568
بالصلاة في وقتها وبرهم في الاخوان، وإذا لم يحفظوهما فاعزبوا عنهم.
وفيه: ان ظاهر الرواية كونها راجعة الى ترك العشرة والمجالسة مع من لا يهتم بالاتيان بالصلاة في اوقاتها والاحسان للاخوان في اليسر والعسر، فان المجالسة مؤثرة كتأثير النار في الحطب، ولذا نهى عن المجالسة مع العصاة والفساق (1)، وامر بمجالسة العلماء والصلحاء (2)، وعليه فلا دلالة فيها على نفي الاخوة عمن لا يقوم بحقوق الاخوان، على أن الرواية مجهولة، وعلى الجملة فلا وجه لتقييد المطلقات الواردة في حقوق الاخوان بصورة قيامهم بذلك.
ولا يخفى ان الميزان في تأدية حقوق الاخوة هو الميزان في الامتثال في بقية الاعمال المستحبة، من أن الاتيان بجميعها تكليف بما لا يطاق، فتقع المزاحمة بينها في مرحلة الامتثال فيؤتى الاهم فالاهم.
المسألة (15) حرمة القمار
قوله: الخامسة عشرة: القمار حرام اجماعا.
أقول: تحقيق الكلام في حرمة القمار يقع في جهتين: الاولى في حرمة بيع الالات المعدة للقمار وضعا وتكليفا، وقد تقدم الكلام فيه تفصيلا في النوع الثاني، الثانية في حرمة اللعب بها، وتنقيح الكلام هنا في ضمن مسائل اربع:
1 – راجع الوسائل: 16 باب 37 تحريم مجاورة اهل المعاصي ومخالطتهم، وباب 38 تحريم المجالسة لاهل المعاصي من الامر بالمعروف، والوسائل: 12 باب 17 تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق من العشرة.
2 – راجع الوسائل: 12 باب 11 استحباب صحبة خيار الناس من كتاب العشرة.