مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص567
وفيه: ان المراد من سلب الاخوة في الروايتين كناية عن سلب الاخوة الكاملة، فقد تعارف بين المتحاورين نفي المحمول بلسان نفي الموضوع لاجل المبالغة في التعبير، كما يقال: يا اشباه الرجال ولا رجال، ولا صلاة لجار المسجد الا فيه، ولا شك لكثير الشك، ويقال لمن لا يعمل بعلمه انه ليس بعالم، الى غير ذلك من الاطلاقات الفصيحة.
وعليه فلا دلالة في الروايتين على نفي الاخوة حقيقة الذي هو مفاد ليست التامة.
ويدل على ما ذكرناه انه لو اريد من السلب نفي الاخوة حقيقة لزم القول بعدم وجوب مراعات سائر الحقوق الثابتة، من رد الاغتياب ونحوه وهو بديهي البطلان، ويضاف الى جميع ما ذكرناه ان الروايتين ضعيفتا السند.
ومنها: رواية يونس بن ظبيان (1) الدالة على اختبار الاخوان باتيانهم
1 – عن المفضل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اختبروا اخوانكم بخصلتين، فان كانتا فيهم والا فاعزب ثم اعزب: المحافظة على الصلاة في مواقيتها، والبربالاخوان في العسر واليسر (الكافي 2: 493، عنه الوسائل 12: 148)، مجهولة لعمر بن عبد العزيز.
أقول: العزوب – بالعين المهملة والزاء – البعد والغيبة.