پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص564

والتجوز، على أنها ضعيفة السند، وأما كون عقاب التهمة اشد من الغيبة فلاشتمالها على الفرية والهتك معا.

حقوق الاخوان:

قوله: خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على اخيه.

أقول: قد ورد في الروايات المتظافرة بل المتواترة (1) ان للمسلم على اخيه حقوقا كثيرة.

وفي رواية الكراجكي: ان للمؤمن على اخيه ثلاثين حقا – وعدها واحدا بعد واحد، ثم قال (عليه السلام): – سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: وان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له وعليه (2)، وقد عرفت في البحث عن كفارة الغيبة انها ضعيفة السند.

وفي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ما عبد الله بشئ افضل من اداء حق المؤمن (3).

وقد خص المصنف هذه الاخبار بالاخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر، أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعات هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب اهمالها مطالبته يوم القيامة لتحقق المقاصة، فان التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الاموال، واستشهد المصنف (رحمه الله) على رأيه هذا بعدة روايات قاصرة الدلالة عليه:

1 – راجع مصادقة الاخوان للصدوق، والكافي باب حق المؤمن على اخيه، والوافي باب حقوق الاخوة وباب صفة الاخ، والوسائل والمستدرك باب وجوب اداء حق المؤمن من كتاب العشرة، والبحار كتاب العشرة، وغير ذلك من الابواب من الكتب المذكورة وغيرها.

2 – كنز الكراجكي: 141، عنه الوسائل 12: 212.

3 – الكافي 2: 136، عنه الوسائل 12: 203