پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص542

الاول: ان يكون الخروج بدليل مختص بالغيبة كتظلم المظلوم، وقد تقدم الكلام فيه.

الثاني: ان يكون الخروج بدليل عام جار في أبواب الفقه ولا يختص بالغيبة فقط، كادلة نفي الحرج والضرر، هذا كله بحسب الكبرى، واما بحسب الصغرى فقد ذكروا لها موارد عديدة:

3 – نصح المستشير:

قال المصنف: فان النصيحة واجبة للمستشير، فان خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، وكذلك النصح من غير استشارة.

وعليه فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه، لان الغيبة قد تتحقق باظهار العيوب المستورة حيث لا يتحقق النصح كما هو الكثير، وقد يتحقق النصح حيث لا تتحقق الغيبة كما إذا لم يتوقف على ذكر احد بالسوء، وقد يجتمعان كما إذا استشاره احد في التزويج بامرأة معلومة وهو يعلم انها فاجرة ومتبرجة، أو استشاره في مصاحبة رجل في السفر أو التجارة أو المجالسة وهو يعلم انه خائن وسئ الخلق وشارب الخمر ومرتكب الفجور، وآكل اموال الناس بالظلم والعدوان، أو استشاره في التلمذة عند شخص وهو يعلم انه سئ العقيدة أو سئ العمل، فان النصح في الموارد المذكورة يتوقف على الغيبة.

وعلى هذا فان كان دليل وجوب النصح ودليل حرمة الغيبة من قبيلالمتعارضين تساقطا معا في مادة الاجتماع، وكان المرجع الى اصالة الاباحة، وان كانا من قبيل تزاحم المقتضيين فلا بد في ترجيح احدهما على الاخر من ملاحظة أقوى الملاكين.

ولكن الظاهر ان ما نحن فيه من صغريات باب التزاحم لا التعارض، فان