پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص524

وفيه: ان مراد المصنف من الاخبار التي ناقش في اعتبارها غير الدعاء المزبور كما هو الظاهر، وانما لم يلتزم بوجوب الاستحلال، لان الدعاء غير تام الدلالة عليه، وأما الاستفاضة فهي لا تنافي عدم الاعتبار، فانالخبر المستفيض قسم من الاخبار الاحاد كما حقق في محله، ولذا يجعلونه في مقابل المتواتر.

مستثنيات الغيبة:

قوله: الثالث: فيما استثنى من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الاعم.

أقول: ذكر المصنف تبعا لجامع المقاصد (1) ان المستفاد من الاخبار ان الغيبة المحرمة هي ما كان الغرض منها انتقاص المؤمن وهتك عرضه، أو التفكه به أو اضحاك الناس منه، وأما إذا كان الاغتياب لغرض صحيح راجع الى المغتاب – بالكسر أو الفتح – أو الى ثالث، بحيث يكون هذا الغرض الصحيح اعظم مصلحة من احترام المؤمن وجب العمل على طبق أقوى المصلحتين، وهذا كنصح المستشير والتظلم ونحوهما، وعليه فموارد الاستثناء لا تنحصر بعدد معين بل المدار فيها وجود مصلحة اهم من مصلحة احترام المؤمن.

وعلى هذا المنهج جميع موارد التزاحم في الواجبات والمحرمات، سواء كانت من حقوق الله ام من حقوق الناس.

أقول: مقتضى الادلة المتقدمة هو تحريم الغيبة بعنوانها الاولى، سواء انطبقت عليها سائر العناوين المحرمة ام لا، وعليه فلا وجه لجعل حرمة الغيبة تابعة لقصد هتك المؤمن أو التفكه به أو انطباق غيرهما من العناوين المحرمة.

1 – جامع المقاصد 4: 27.