مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص508
وهو حق، والاسم الغيبة، يكون تعريفا بالاخص.
وان كان المراد من الموصول في التعريف الاوصاف المذمومةوالافعال القبيحة الصادرة من المقول فيه، ويقربه التعريف المتقدم من المصباح خرج عن الغيبة ما لا يشك احد كونه منها، كذكر الغير بالامور المحرمة التي ارتكبها عن رغبة وشهوة، من غير ان يشمئز منها ومن ذكرها، وعليه فلا يكون التعريف المذكور جامعا للافراد.
والتحقيق ان يقال: انه لم يرد نص صحيح في تحديد مفهوم الغيبة ولا تعريف من اهل اللغة كي يكون جامعا للافراد ومانعا للاغيار، وعلى هذا فلا بد من اخذ المتيقن من مفهوم الغيبة وترتيب الحكم عليه، وهو ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه، واما في المقدار الزائد فيرجع الى الاصول العملية.
وقد ذكر هذا في جملة من الروايات (1) وهي وان كانت ضعيفة السند، ولكن مفهومها موافق للذوق السليم والفهم العرفي، ويؤيده ما في لسان العرب (2) وغيره، من أن الغيبة ان تتكلم خلف انسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه.
بل ينطبق عليه جميع تعاريف الفقهاء واهل اللغة لكونه المقدار
1 – عن عبد الرحمان بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): الغيبة ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه، وأما الامر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان ان تقول فيه ما ليس فيه (الامالي للصدوق: 276، معاني الاخبار: 184، عنهما الوسائل 12: 282)، ضعيفة لعبد الرحمان.
وعن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغيبة قال: هو ان تقول لاخيك في دينه ما لم يفعل، وتثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه، لم يقم عليه فيه حد (الكافي 2: 266، عنه الوسائل 12: 288)، ضعيفة لمعلي بن محمد.
2 – لسان العرب 1: 656.