پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص474

كتاب لغة، أو يبيع مصراعي الباب فيبين انه مصراع واحد، أو يبيع زوجي الخف فيبين انه فرد واحد، أو يبيع عدلي الغرارة – اي الجوالق – فيبين انه عدل واحد، وغير ذلك من الامثلة، فانه لا شبهة في دخل الهيئةالاجتماعية في زيادة المالية في الامور المذكورة، فيترتب عليها الحكم المزبور.

وثانيهما: ان لا يكون للهيئة الاجتماعية مساس في زيادة مالية المبيع اصلا بل كان الانضمام كوضع الحجر في جنب الانسان وعليه فلا شبهة في صحة البيع ولزومه بالنسبة الى الجزء الموجود من دون أن يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف، كما إذا باع صبرة حنطة بدينارين على أنها وزنتان، فوجد نصفها ترابا فيصح البيع في الوزنة الموجودة ويبطل في الاخرى، فان مرجع ذلك الى بيع كل وزنة من هذه الحنطة بدينار.

ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف، من أن الغش ان كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد.

ومن جميع ما ذكرناه يظهر ضعف كلام الشهيد، حيث قال في شرائط الاقتداء من الذكرى: الثالث: يشترط القصد الى امام معين – الى أن قال: – ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي ترجيح الاشارة على الاسم فيصح أو بالعكس فيبطل نظر، نظير أن يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة: هذه – هنا – زينب طالق، ويشير البايع الى حمار فيقول: بعتك هذا الفرس (1).

ومنشأ التردد في ذلك تغليب الاشارة أو الوصف، ويضاف الى ما

1 – الذكرى: 271.