مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص473
تطبيق المبيع الكلي على الفرد الخارجي، فللمشتري تبديله بغيره.
واما أن يكون المبيع شخصيا، وهو على اقسام، لان الاوصاف المأخوذة في المبيع قد تكون من قبيل الصورة النوعية في نظر العرف، ولا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة إذا ظهر المبيع مغشوشا، كما إذا باع فلزا على أنه ذهب فبان مذهبا، ووجه البطلان ان ما وقع عليه العقدليس بموجود وما هو موجود لم يقع عليه العقد.
وقد تكون الاوصاف المأخوذة فيه من قبيل وصف الكمال أو الصحة، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب أو نجار أو بصير، فبان انه لا يحسن الكتابة والنجارة أو انه اعمى.
وحينئذ فان كان العقد معلقا على الوصف بحيث ينتفي البيع مع انتفاء الوصف فهو باطل للتعليق المجمع على كونه مبطلا للعقد، وان كان مشروطا بالوصف حكم بالصحة، وعليه فإذا كان التخلف في الاوصاف الكمالية ثبت خيار تخلف الشرط للمشتري، وإذا كان التخلف في وصف الصحة كان المشتري مخيرا بين الامور الثلاثة الفسخ أو الامضاء بدون الارش أو الامضاء معه.
وقد يكون المبيع المجموع المركب من جزئين أو من اجزاء، وهو على قسمين: أحدهما: أن يكون للهيئة الاجتماعية دخل في ازدياد الثمن، بأن كانت واسطة في زيادة مالية المبيع وان لم يقابلها بنفسها جزء من الثمن، كما هو الشأن في عامة الاوصاف حتى ما كان من قبيل الصور النوعية، وعليه فلا شبهة في بطلان البيع في الجزء الفائت وكون المشتري مخيرا في الباقي بين الفسخ والامضاء.
ومثاله أن يبيع دورة البحار فيظهر ان احد الاجزاء التي وقع عليها البيع