مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص468
أقول: لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة واهل السنة (1)، لتواتر الروايات من طرقنا، ومن طرق العامة (2)،
1 – في فقه المذاهب: نهي عن الغش والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها، وكتم ما بها من عيب ونحو ذلك (فقه المذاهب الاربعة 2: 284).
2 – عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس منا من غشنا (الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 279)، صحيحة.
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم (الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 279)، صحيحة.
وعن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: اياك والغش، فان من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في اهله (الكافي 5: 160، التهذيب 7: 12، عنهما الوسائل 17: 281)، مرسلة.
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع (الكافي 5: 160، الفقيه 3: 173، التهذيب 7: 12، عنهم الوسائل 17: 280)، موثقة للسكوني.
وعن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي: يا هشام ان البيع في الظلال غش، والغش لا يحل (الكافي 5: 160، الفقيه 3: 172، التهذيب 7: 13، عنهما الوسائل 17: 280)، حسنة لابراهيم بن هاشم.
أقول: السابري ثوب رقيق جيد.
عن زينب العطارة الحولاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا بعت فأحسني ولا تغشي، فانه أنقى لله وأبقى للمال (الكافي 8: 153، الفقيه 3: 173، عنهما الوسائل 17: 281)، حسنة للحسين بن زيد.
في حديث المناهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود، لانهم أغش الخلق للمسلمين (الفقيه 4: 8، عنه الوسائل 17: 282)، مجهولة لشعيب بن واقد.
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى، وأحدهما خير من الاخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه (الكافي 5: 183، الفقيه 3: 129، التهذيب 7: 34، عنهم الوسائل 18: 112)، حسنة لابراهيم بن هاشم.
الى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة.
أما في روايات العامة، فراجع سنن البيهقي 5: 32