مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص467
المتفاهم العرفي، ولكن الظاهر هو ما ذكرناه من المبائنة بينهما.
وقد استدل المصنف (رحمه الله) على حرمة الشعوذة بامور: 1 – الاجماع.
وفيه: انه ليس هنا اجماع تعبدي، لاحتمال استناده الى سائر الوجوه المذكورة في المسألة.
2 – انه من اللهو والباطل.
وفيه: انه ممنوع صغرى وكبرى، أما الوجه في منع الصغرى فلانا لا نسلم كونها من اللهو والباطل إذا ترتب عليها غرض عقلائي، وأما الوجه في منع الكبرى فلانه لا دليل على حرمتهما على الاطلاق، بل الحرام منهما هو القسم الخاص.
3 – قوله (عليه السلام) في خبر الاحتجاج: ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة.
وفيه أولا: انه ضعيف السند وغير منجبر بشئ، وقد تقدم ذلك آنفا،وأما جبره بالاجماع المحكي، فان الاجماع ان كان حجة في نفسه لزم اتباعه لذلك والا فان ضم غير الحجة الى مثله لا يفيد الاعتبار.
4 – صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة، فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر.
وفيه: انك قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا وعدم صدقه عليها.
المسألة (12) الغش حرام قوله: الثانية عشرة: الغش حرام بلا خلاف.