مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص431
الثاني، بل يتعين ترجيحه لحكومة ادلة نفي الضرر على ادلة الاحكام بعناوينها الاولية كما هو واضح.
حكم الرشوة وضعا: قوله: ثم ان كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الاخذ رده ورد بدله مع التلف.
أقول: قد ذكرنا ان الباذل قد يعطي الرشوة للقاضي أو غيره ليحكم له على خصمه، وقد يحابيه في معاملة ليحكم له في الخصومات والدعاوي، وقد يرسل إليه هدية بداع الحكم له.
أما الاول فلا شبهة في ضمان القابض المال الذي اخذه من الدافع بعنوان الرشوة، كما لا شبهة في الحرمة عليهما تكليفا، فيجب على الاخذ رد المال أو رد بدله من المثل أو القيمة مع التلف.
قال في الجواهر: لا خلاف ولا اشكال في بقاء الرشوة على ملكالمالك، كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): انها سحت، وغيره من النصوص الدالة على ذلك – الى أن قال: – فإذا اخذ ما لم ينتقل إليه من مال غيره كان ضامنا (1).
ووجه الضمان ان الرشوة في هذه الصورة انما وقعت في مقابل الحكم فتكون في الحقيقة اجارة فاسدة أو شبيهة بها، فيحكم بالضمان لكونها من صغريات كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذه القاعدة وان لم يرد عليها نص بالخصوص ولكنها متصيدة من الاخبار الواردة في موارد الضمان، فتكون حجة، وسيأتي ذكرها في محلها، ومن هنا ظهر بطلان القول بعدم الضمان إذا علم الدافع بالحرمة، لكون التسليط حينئذ
1 – جواهر الكلام 22: 150.