مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص422
الشرعية وتعليم المسائل الدينية، فقد عرفت فيما تقدم ان منصب القضاوة والافتاء والتبليغ يقتضي المجانية.
ويدل على الحرمة ايضا ما في رواية يوسف بن جابر، من أنه لعنرسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة (1).
ولكن الرواية ضعيفة السند.
والعمدة في المقام التمسك بالاطلاقات المتقدمة الناهية عن اخذ الرشوة على الحكم.
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال: قوله: وأما الارتزاق من بيت المال فلا اشكال في جوازه للقاضي.
أقول: الفرق بين الاجرة والارتزاق، ان الاجرة تفتقر الى تقدير العمل والعوض وضبط المدة، وأما الارتزاق من بيت المال فمنوط بنظر الحاكم من غير أن يقدر بقدر خاص.
ولا اشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال في الجملة كما هو المشهور، لان بيت المال معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهماتها، ولما كتبه على امير المؤمنين (عليه السلام) الى مالك الاشتر في عهد طويل، فقد ذكر (عليه السلام) فيه صفات القاضي ثم قال: وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس (2)، والعهد وان نقل مرسلا الا أن آثار الصدق منه لائحة، كما لا يخفى للناظر إليه (3).
1 – عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة (التهذيب 6: 224)، مجهولة لعبد الرحمان ويوسف بن جابر.
2 – راجع نهج البلاغة في العهد الذي كتبه للاشتر النخعي.
3 – العهد المذكور مروي في النهج مرسلا، أما للشيخ الطوسي إليه طريقا صحيحا، ذكره في الفهرست، الرقم: 119، حيث قال: اخبرنا بالعهد ابن ابي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف جميعا، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن امير المؤمنين (عليه السلام)، راجع معجم رجال الحديث3: 222.