مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص359
فيها ليس من جهة عجز الفاعل فقط بل لعدم قابلية المورد.
وأما القول الثاني، أعني حرمة تصوير الصور لذي الروح، سواء كانت الصورة مجسمة ام غير مجسمة، فتدل عليه الاخبار المستفيضة من الفريقين التي تقدمت الاشارة إليها، فانه قد ذكر فيها: ان من صور صورة يعذب يوم القيامة ويكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، وفي بعضها:احيوا ما خلقتم (1)، ولكنها مع كثرتها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، فلا تكون صالحة للاستناد إليها في الحكم الشرعي.
ويضاف الى ما ذكرناه ما تقدم في الحاشية من الروايات الدالة على حرمة خصوص التصوير لذوات الارواح، كصحيحة البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل (2)، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه، فان ذكر الرجال والنساء فيها من باب المثال.
ويدل على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام): ولكنها الشجر وشبهه، وغيرها من الروايات المعتبرة.
ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة: وقد يقال: ان التحريم مختص بالصور المجسمة، لوجوه قد اشار الى جملة منها في متاجر الجواهر: 1 – ان الاخبار المشتملة على نفخ الروح ظاهرة في ذلك، فان الظاهر منها ان الصورة التي صنعها المصور جامعة لجميع ما يحتاج إليه الحيوان
1 – عن النبي (صلى الله عليه وآله): ان اهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: احيوا ما خلقتم (عوالي اللئالي 1: 148، عنه المستدرك 13: 211، وفي سنن البيهقي 7: 268).
2 – سبأ: 12.