پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص356

العامة (1) حرمة التصاوير مطلقا ولو كانت لغير ذوات الارواح، ولم تكن مجسمة، كقول على (عليه السلام): اياكم وعمل الصور، فانكم تسألون عنها يوم القيامة (2)، وكالنبوي المذكور في سنن البيهقي: ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (3).

ولكن لا بد من تقييد هذه المطلقات بما دل على جواز التصوير لغير ذوات الارواح (4).

1 – راجع سنن البيهقي 7: 268.

2 – عن محمد بن مسلم عن علي (عليه السلام) قال: اياكم وعمل الصور – الخ (الخصال: 635، عنه المستدرك 13: 210)، ضعيفة لقاسم بن يحيى.

3 – وعن الشهيد في المنية عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور يصور التماثيل (منية المريد: 137، عنه المستدرك 13: 210)، مرسلة.

4 – عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه (الكافي 6: 527، المحاسن: 618، عنهما الوسائل 5: 304)، موثقة لابان بن عثمان.

وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (المحاسن: 619، عنه الوسائل 5: 308)، صحيحة.

أقول: يحتمل قريبا أن يكون السؤال في هذه الرواية عن اقتناء الصور وابقائها، وسيأتي التعرض لذلك.

وفي احاديث العامة ايضا ما يدل على جواز التصوير لغير ذوات الارواح، راجع سنن البيهقي 7: 270.