پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص330

حمله على الكراهة، وانما هو دعاء بالابعاد المطلق الشامل للكراهة ايضا، نظير الرجحان المطلق الشامل للوجوب والاستحباب كليهما، غاية الامر أن يدعي كونه ظاهرا في التحريم، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهوره وحمله على الكراهة إذا تعارض بما يدل على الجواز كما عرفت.

ومن هنا ظهر جواز بقية الامور المذكورة في النبوي، كالنمص والوشم والوشر وان كانت مكروهة، بل ربما يشكل الحكم بالكراهة ايضا لضعف الرواية، الا أن يتمسك في ذلك بقاعدة التسامح في ادلة السنن، بناء على شمولها للمكروهات ايضا، بل ورد جواز النمص اعني حف الشعر من الوجه في الخبر (1).

ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب ايضا عن رواية عبد الله بن سنان (2)

1 – قرب الاسناد باسناده عن علي بن جعفر (عليه السلام) انه سأل اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها، قال: لا بأس (قرب الاسناد: 101، عنه الوسائل 17: 133)، مجهولة لعبدالله بن الحسن.

عن علي بن جعفر مثلها (مسائل علي بن جعفر (عليه السلام)، عنه الوسائل 20: 189)، ولكنه صحيح.

2 – عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الواشمة والمستوشمة، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه وآله) (الكافي 5: 559، عنه الوسائل 2: 239)، ضعيفةلمحمد بن سنان.