پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص328

المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة.

الثالثة: ما تظهر منه الخزمة في مطلق وصل الشعر بالشعر، كجملة من الروايات المتقدمة من الفريقين، وكروايتي عبد الله بن الحسن (1) وثابت بن أبي سعيد (2)، وهاتان الروايتان تدلان ايضا على جواز وصل الصوفبالشعر.

ومقتضى الجمع بينهما أن يلتزم بجواز وصل شعر بشعر المرأة بلا كراهة، وبجواز وصل شعر المرأة بشعر امرأة اخرى مع الكراهة، فان ما دل على المنع مطلقا يقيد بما دل على جواز الوصل بشعر المعز، وما دل على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة اخرى يحمل على الكراهة، لما دل على جواز تزين المرأة لزوجها مطلقا، فان رواية سعد الاسكاف وان كانت بصراحتها تدفع توهم السائل من حيث الموضوع، وهو ارادة وصل الشعر بالشعر من الواصلة والموصولة، ولكنها ظاهرة ايضا في جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا، إذ لو لم يكن جائزا لكان على الامام (عليه السلام) أن يدفع توهم السائل من حيث الحكم، فيقول له مثلا: ان وصل شعر المرأة بشعر امرأة اخرى حرام، على أن روايتي عبد الله بن الحسن وثابت غير ظاهرتين في الحرمة، كما هو واضح لمن يلاحظهما.

1 – قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل، قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، فقال: ان كان صوفا فلا بأس به، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (التهذيب 6: 361، عنه الوسائل 17: 132)، مجهولة ليحيى بن مهران وعبد الله بن الحسن.

2 – قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضر (الكافي 5: 520، عنه الوسائل 20: 18)، مجهولة لثابت.