مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص326
موضوعا، وان لم يتم ذلك فلا بد وأن يلتزم بتخصيص ما دل (1) على اعتبار تعيين الاجرة قبل العمل بواسطة المرسلة إذا كانت حجة، والا فيرد علمها الى اهلها.
الجهة الثالثة: قد ورد في بعض الاخبار لعن الماشطة على خصال اربع: الوصل والنمص والوشم والوشر (2).
أما الوصل، فان كان المراد به ما هو المذكور في روايتي سعد
1 – عن سليمان بن جعفر الجعفري: ان الرضا (عليه السلام) أقبل على غلمانه يضربهم بالسوط لعدم مقاطعتهم على اجرة الاجير قبل العمل (الكافي 5: 288، التهذيب 7: 212، عنهما الوسائل 19: 105)، صحيحة.
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما اجره (الكافي 5: 289، التهذيب 7: 211، عنهما الوسائل 19: 105)، ضعيفة لمسعدة.
2 – عن معاني الاخبار باسناده عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النامصة والمنتمصة، والواشرة والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة (معاني الاخبار: 249، عنه الوسائل 17: 133)، ضعيفة لعلي بن غراب وغيره من رجال الحديث.
قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والمستوشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة، أو في شئ من بدنها، وهو ان تغرز يديها أو ظهر كفيها أو شيئا من بدنها بابرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.
وقد ورد اللعن ايضا من طرق العامة على الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة و المنتمصة، راجع سنن البيهقي 2: 426 و 7: 312.