مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص325
وثانيا: ما ذكره المصنف (رحمه الله) وملخص كلامه: ان الوجه في اولوية قبول ما تعطي وعدم مطالبتها بالزيادة انما هو احد امرين على سبيل منع الخلو: 1 – ان ما يعطي للماشطة والحجام والختان والحلاق وامثالهم لا ينقص غالبا عن اجرة مثل عملهم، الا أنهم لكثرة حرصهم ودناءة طباعهم يتوقعون الزيادة خصوصا من اولي المروة والثروة، بل لو منعوا عما يطلبونه بادروا الى السب وهتك العرض، ولذا امروا في الشريعة المقدسة بالقناعة بما يعطون وترك المطالبة بالزائد عنه.
2 – ان المشارطة والمماكسة في مثل تلك الامور لا تناسب المحترمين من ذوي المجد والفخامة، كما ان المسامحة فيها ربما توجب المطالبة بأضعاف اجرة المثل، فلذلك امر الشارع اصحاب هذه الاعمال بترك المشارطة والرضا بما يعطي لهم.
وهذا كله لا ينافي جواز المطالبة بالزائد والامتناع عن قبول ما يعطي إذا اتفق كونه اقل من اجرة المثل، إذ لا يجوز الاعطاء اقل من ذلك لاحترام عملهم.
قوله: أو لان الاولى في حق العامل قصد التبرع.
أقول: المرسلة انما دلت على عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق الاجارة المعتبر فيها تعيين الاجرة، وهذا لا يستلزم قصد التبرع، لجواز أن يكون ايجاد العمل بامر الامر، فيكون امره هذا موجبا للضمان باجرة المثل كما هو متعارف في السوق كثيرا.
قوله: فلا ينافي ذلك ما ورد.
أقول: ان تم ما ذكره المصنف من حمل المرسلة على أن الاولى بالعامل أن يقصد التبرع، كانت المرسلة خارجة عن حدود الاجارة