مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص319
ويرد عليه ان نظر العلامة (رحمه الله) ليس الا عدم الضمان مطلقا، بل فيما إذا لم يكن المغصوب مقدارا يصدق عليه عنوان المال، ومن البديهي ان كل حبة من الصبرة وان لم تكن مالا بشرط لا ومجردة عن الانضمام الى حبة اخرى، الا أنها إذا انضمت الى غيرها من الحبات صارت مالا فتشملها ادلة الضمان.
فرع: لو حاز ما لا نفع له كالحشرات لثبت له الاختصاص به، فيكون أولى به من غيره، فليس لاحد أن يزاحمه في تصرفاته فيه للسيرة القطعية، على أن اخذ المحاز من المحيز قهرا عليه ظلم فهو حرام عقلا وشرعا، وأما حديث: من سبق الى ما لم يسبق إليه احد من المسلمين فهو أحق به (1)،فقد تقدم انه ضعيف السند وغير منجبر بشئ.
– 1 – عوالي اللئالي 3: 480.