مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص290
بقبحه واستحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الاثم لتكون الاعانة عليه اعانة على الاثم، وأما إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فان الامر أوضح.
مع أنه لا مضائقة في صحة ذم معينه بل في صحة عقابه ايضا، بناء على حرمة الاعانة على الاثم وصحة العقاب على التجري، فان المعين حينئذ يرى نفسه عاصيا لتخيله انه معين على الاثم فهو متجر في فعله، والمفروض ان التجري يوجب استحقاق العقاب.
وقد تجلى من جميع ما ذكرناه ما في بقية الوجوه والاقوال المتقدمة من الوهن والخلل، كما اتضح ضعف ما اورده المصنف على بعض معاصريه، من أن حقيقة الاعانة على الشئ هو الفعل بقصد حصول ذلك الشئ، سواء حصل في الخارج ام لا، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر من الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الاعانة على الاثم.
ثم لا يخفى ان عنوان الاعانة كما يتوقف على تحقق الفعل المعان عليه في الخارج فكذلك يتوقف على تحقق المعين والمعان، بأن يكونا مفروض الوجود مع قطع النظر عن تحقق الاعانة في الخارج ليقع فعل المعين في سلسلة مقدمات فعل المعان فيكون عنوان الاعانة بهذا الاعتبار من الامور الاضافيه.
وعليه فايجاد موضوع الاعانة كتوليد المعين مثلا خارج عن حدودهاوالا لحرم التناكح والتناسل، للعلم العادي بأن في نسل الانسان في نظام الوجود من يرتكب المعاصي وتصدر منه القبائح.
وأما مسير الحاج ومتاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس والكمارك وهكذا عدم التحفظ على المال مع العلم بحصول السرقة