پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص284

ممن يجعله صلبانا في روايتي ابن اذينة والمقنع (1) لا يلائم هذا الجمع، ضرورة ان حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من غير تقييد شبيه بالجمع بينهما.

فان السؤال ان كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما جعله برابط، وان كان السؤال عن الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما جعله اصناما أو صلبانا.

والذي ينبغي أن يقال: انه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات المجوزة والمانعة، كان من قبيل تعارض الدليلين، فيؤخذ بالطائفة المجوزة لموافقتها لعمومات الكتاب، كقوله تعالى: اوفوا بالعقود (2)،واحل الله البيع (3)، وتجارة عن تراض (4)، وان لم يثبت عدم الفصل بين مواردها كما احتمله المصنف وجب أن يقتصر بكل طائفة على موردها، ولا تصل النوبة الى التعارض بينهما والعمل بقواعده.

وهذا هو الظاهر من الروايات، وتشهد له ايضا رواية ابن اذينة المفصلة بين الاصنام والبرابط، ويقربه ان شرب الخمر وصنعها أو صنع

1 – ابن اذينة قال: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 373، 7: 134، عنهما الوسائل 17: 176)، حسنة لابراهيم بن هاشم.

في المقنع: ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا (المقنع: 130، عنه المستدرك 13: 122)، مرسلة.

البربط: من الملاهي وآلات الغناء يشبه العود (لسان العرب 7: 258).

2 – المائدة: 1.

3 – البقرة: 275.

4 – النساء: 29.