پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص283

وثانيا: ان كون بيع العصير ممن يجعله خلا احب الى الامام (عليه السلام) لا يدل على كراهة بيعه ممن يجعله خمرا، خصوصا مع تصريحه (عليه السلام) فيها بالجواز بقوله: ولا أرى بالاول بأسا، نعم لو كان لفظ الرواية: اني لااحب بيعه ممن يجعله خمرا، لكان دالا على كراهة البيع.

ثم انه لم نجد رواية تدل على الكراهة غير رواية الحلبي التي نسبها المصنف الى رفاعة، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك، واذن فلا وجه لقول المصنف: لشهادة غير واحد من الاخبار على الكراهة.

قال السيد في حاشيته ما ملخصه: انه يمكن الجمع بحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم، بأن ذلك عمل المشتري وان لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم، وحمل الاخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام، ويمكن الجمع ايضا بحمل المانعة على العلم بقصدالمشتري صرفه في الحرام، وحمل المجوزة على العلم بالتخمير مع عدم العلم بأن قصده ذلك (1).

ويرد على الوجهين انهما من الجموع التبرعية فلا شاهد لهما.

وفي المتن: وقد يجمع بينها وبين الاخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه.

وفيه مضافا الى اطلاق الروايات المانعة وعدم تقيدها بصورة الاشتراط واطلاق الروايات المجوزة وعدم تقيدها بصورة عدم الاشتراط، انه يرد عليه أولا ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم الى هذا النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه.

وثانيا: ان ذكر جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط وعدم جواز بيعه

1 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 7.