مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص276
البيع الا من جهة الاعانة على الاثم، وهي بنفسها لا تصلح للمانعية.
قال السيد (رحمه الله) في حاشيته على المتن: ويمكن الاستدلال بقوله (عليه السلام) في حديث تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، خصوصا بقرينة تمثيله بالبيع بالرباء، وذلك لان المبيع في بيع الرباء ليس مما لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الرباء، ففي المقام ايضا الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها لكن لو قصد بها الغناء يصدق ان في بيعها وجه الفساد (1).
وفيه مضافا الى وهن الحديث من حيث السند، انه لا مورد للقياس لان البيع الربوي حرام لذاته وبيع الجارية لو كان حراما فانما هو حرام لاجل قصد التغني، فالحرمة عرضية والقياس مع الفارق.
حرمة كسب المغنية: لا بأس بالاشارة الى حكم كسب المغنية وان لم يتعرض له المصنف، فنقول: انه ورد في جملة من الروايات عدم جواز كسب المغنية وانها ملعونة وملعون من اكل من كسبها (2)، فيدل ذلك على حرمة كسبها وضعا وتكليفا،
1 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 7.
2 – أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعي الى الاعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزوجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (الكافي 5: 119، التهذيب 6: 358، الاستبصار 3: 62، عنهم الوسائل 17: 120، والاية في لقمان: 6)، ضعيفة لعلي بن أبي حمزة بن سالم البطائني.
وعنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (الكافي 5: 120، التهذيب 6: 357، الاستبصار 3: 62، عنهم الوسائل 17: 121)، مجهولة لحكم الحناط.
وعنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (الكافي 5: 120، الفقيه 3: 98، التهذيب 6: 357، الاستبصار 3: 62، عنهم الوسائل 17: 124)، صحيحة.
النصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من اكل كسبها (الكافي 5: 120، التهذيب 6: 357، الاستبصار 3: 61، عنهم الوسائل 17: 124)، حسنة لاسحاق بن ابراهيم.
في فقه الرضا (عليه السلام): كسب المغنية حرام (فقه الرضا (عليه السلام): 33، عنه المستدرك 13: 91)، ضعيفة.
وكذلك في المقنع مرسلا (المقنع: 122، الهداية: 80، عنهما المستدرك 13: 91).