پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص275

للتذكير بالجنة وطلب الرزق كروايتي الدينوري (1) والصدوق (2).

وفيه أولا: انهما ضعيفتا السند وغير منجبرتين بشئ، وثانيا: ان رواية الصدوق خارجة عن محل الكلام اصلا، فان المفروض فيها شراء الجارية التي لها صوت، ومورد البحث هنا بيع الجارية المغنية وبينهما بون بعيد، وأما رواية الدينوري فهي راجعة الى البيع والشراء لطلب الرزق وتحصيله فقط لا سوى ذلك فلا يكون حراما، على أن المحرم انما هو التغني الخارجي، وأما مجرد القدرة عليه فليس بحرام جزما.

ثم الظاهر من الاخبار المانعة هو ان الحرام انما هو بيع الجواريالمغنية المعدة للتلهي والتغني، كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ويدخلن على الرجال، إذ من الواضح جدا ان القدرة على التغني كالقدرة على بقية المحرمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج كما عرفت، على أن نفعها لا ينحصر بالتغني لجواز الانتفاع بها بالخدمة وغيرها.

ومع الاغضاء عن جميع ذلك ان بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سببا لوقوع الحرام، لبقاء المشتري بعد على اختياره في أن ينتفع بها بالمنافع المحرمة ان شاء أو بالمنافع المحللة، وعليه فلا موجب لحرمة

1 – عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لا سوى ذلك، قال: اشتر وبع (التهذيب 6: 387، عنه الوسائل 17: 122)، مجهولة للدينوري.

2 – عن الصدوق قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور (الفقيه 4: 42، عنه الوسائل 17: 122)، مرسلة.