پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص272

المسألة (2) حكم بيع الجارية المغنية قوله: المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية.

أقول: محصل كلامه ان الصفات سواء كانت محللة ام محرمة قد تكون داعية الى المعاوضة ولا دخل لها في المعاوضة باكثر من ذلك، وقد تكون دخيلة في ازدياد الثمن فيها، وقد تكون أجنبية عنها اصلا.

أما الاول والثالث فلا ريب في صحة المعاوضة فيهما، لان المفروض ان الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن، وكذا الثاني لو كانت الصفة الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة، واما لو كان الموجب للزيادة هي الصفة المحرمة فلا شبهة في فساد المعاوضة حينئذ، كملاحظة صفة التغني في بيع الجارية المغنية، والمهارة في القمار، والسرقة واللهو في بيع العبد، ووجه الفساد ان بذل شئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة اكل للمال بالباطل.

وأما التفكيك بين القيد والمقيد فيحكم بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن فتوهم فاسد، لان القيد امر معنويلا يوزع عليه شئ من المال.

أقول: تحقيق المسألة في جهتين: الاولى من حيث القواعد، والثانية من حيث الروايات.

أما الجهة الاولى، فالقاعدة تقتضي صحة المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة لوجهين: 1 – ان بعض الاعمال كالخياطة ونحوها وان صح ان تقع عليه المعاوضة وأن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال، الا أنه إذا