پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص255

لا يخفى ان موضوع الحرمة هنا هي آلة اللهو، وقد حقق في محله ان المضاف إليه خارج عن حدود المضاف، فلا يعد جزء له الا أنه داخل فيه بنحو الاشتراط والتقييد، وحيث ان معرفة الحكم فرع معرفة الموضوع بقيوده وشؤونه فلا بد هنا من العلم بحقيقة اللهو، وسيأتي التعرض له في محله (1).

ومن أوضح مصاديقه ما هو مرسوم اليوم من تغني اهل الفسوق ولهوهم بالراديوات وغيرها من آلات الملاهي.

المسألة (4) حكم بيع آنية الذهب والفضة قوله: ومنها اواني الذهب والفضة.

أقول: مفهوم الاناء امر معلوم لكونه من المفاهيم العرفية، وهو ما يكون معدا للاكل والشرب، جمعه آنية واوان، والظرف اعم منه، ومجمل القول هنا: ان النهي عن آنية الذهب والفضة ان كان مختصا بالاكل أو الشرب فيها، وكانت محرمة الاستعمال في خصوصهما، كما اتفق عليه الفقهاء كافة (2)،

1 – يأتي في المسألة العشرين.

2 – قال صاحب الجواهر في اواخر كتاب الطهارة: لا يجوز الاكل والشرب في آنية منذهب أو فضة اجماعا منا (الجواهر 6: 328)، وعلى هذا النهج كثير من الاصحاب.

وفي فقه المذاهب: فيحرم اتخاذ الانية من الذهب والفضة، فلا يحل لرجل أو امرأة أن يأكل أو يشرب فيها، وكذلك لا يحل الطيب منها أو الادهان أو غير ذلك، وكما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال (فقه المذاهب الاربعة 2: 16)، وغير ذلك من كلمات العامة.