مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص243
الاجماع عليه، وقد استدل على ذلك بامور: 1 – بما في رواية تحف العقول، من قوله (عليه السلام): فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله (عليه السلام) فيها: انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجي منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج، وكل ملهو به والصلبان والاصنام، وقوله (عليه السلام) ايضا فيها: أو عمل التصاوير والاصنام.
وفيه اولا: ان رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الاحكام الشرعية، وقد تقدم ذلك في اول الكتاب، وثانيا: ان النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية، وهذا ايضا تقدم في اول الكتاب.
2 – بأن أكل المال بازائها اكل له بالباطل، لاية التجارة عن تراض.
وفيه: انك عرفت مرارا عديدة ان الاية ليست عن شرائط العوضين في شئ، وانما هي راجعة الى بيان اسباب المعاملات، وستعرف ذلك ايضا فيما يأتي.
3 – بقوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الاوثان (1)، وبقوله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (2)، وبقوله تعالى: والرجز فاهجر (3).
1 – الحج: 32.
2 – المائدة: 90.
3 – المدثر: 5.