پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص242

القسم الاول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام المسألة (1) حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة قوله: منها: هياكل العبادة المبتدعة.

أقول: المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة (1) هو تحريم بيع هياكل (2) العبادة المبتدعة، وفي المتن: بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر

1 – في سبل السلام: وأما علة تحريم بيع الاصنام، فقيل: لانها لا منفعة فيها مباحة، وقيل: ان كانت بحيث إذا كسرت انتفع باكسارها جاز بيعها، والاولى ان يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيع كسرها إذ هي ليست باصنام، ولا وجه لمنع بيع الاكسار اصلا (سبل السلام 2: 317).

أقول: قد اشار بالنهي الى رواية جابر بن عبد الله حيث ذكر النهي فيها عن بيع الاصنام، راجع سنن البيهقي 6: 12، وصحيح البخاري 3: 110.

2 – في المسالك: الاصل في الهيكل انه بيت للصنم، كما نص عليه الجوهري وغيره، واما اطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز اطلاقا لاسم المحل على الحال (المسالك 3: 122).

وفي تاج العروس: الهيكل الضخم من كل شئ، والهيكل بيت للنصاري فيه صنم على صورة مريم (عليها السلام) فيما يزعمون – مشى النصاري حول بيت الهيكل – زاد في المحكم فيه صورةمريم وعيسى (عليهما السلام)، وربما يسمى ديرهم هيكلا، والهيكل البناء المشرف، قيل: هذا هو الاصل ثم سمي به بيوت الاصنام مجازا (تاج العروس 8: 170).