مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص232
يحكم بتطهير الماء له ثانيا، إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره فيالتطهير (1).
وقال في الوسائل: تطهير النار للنجاسة باحالتها رمادا أو دخانا وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص، يراد به حصول النظافة وزوال النفرة (2).
أقول: يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس، لكون المسجد مكشوفا وبلا سقف كما احتمله القاساني، وأن يراد من النار الشمس، فان الشمس إذا جففت شيئا طهرته.
ويمكن أن يراد من التطهير التنظيف مجازا، كما احتمله في المستند مطلقا (3)، وصاحب الوسائل في خصوص الماء.
ومع الاغماض عما ذكرناه فالرواية مجملة يرد علمها الى أهلها، فان الثابت في الشريعة ان النار انما تطهر من النجاسات ما احالته رمادا، وهذا الشرط غير حاصل في الجص، وان الماء القليل انما يطهر الموضع المغسول إذا ورد عليه ثم انفصلت غسالته عنه، وكلا الامرين منتف هنا.
الا أن يقال: بعدم انفعال الماء القليل بامتزاجه الجص، وعدم اشتراط انفصال الغسالة في التطهير به، كما أشار إليه المحدث القاساني في كلامه المتقدم، قال: لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص، وكلا الامرين مخدوش، وتفصيل الكلام في محله.
1 – الوافي 4: 36، الباب: 12 ما يطهر بغير الماء وما لا يحتاج الى التطهير من أبواب الطهارة عن الخبث.
2 – الوسائل 3: 527.
3 – المستند 1: 57.