پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص231

ولا يخفى ان القول بحرمة الانتفاع بالنجس مطلقا لا يقتضي حرمة اقتنائه، وان كان الاقتناء لغير الغرض العقلائي، ومن هنا ورد في جملة من الاحاديث (1) جواز اقتناء الخمر بل اخذها للتخليل، مع أنها من الخبائث الشديدة، وورد ايضا جواز اقتناء بعض الكلاب، وقد تقدمذلك في البحث عن بيعها.

قوله: والعذرة للتسميد.

أقول: التسميد في اللغة (2) ما يصلح به الزرع.

قوله: كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات (3) عن الجص.

أقول: قال المحدث القاساني في كتاب الوافي: لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص، أو بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص، وكأنه كان بلا سقف، فان السنة فيه ذلك، والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا، فانها تطهر بالاستحالة، والغرض انه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء، فلم يبق ريب في طهارته، فلا يرد السؤال بان النار إذا طهرته أولا فكيف

1 – راجع الكافي 6: 428، التهذيب 9: 117، الاستبصار 4: 93، قرب الاسناد: 116، مستطرفات السرائر: 60، عنهم الوسائل 25: 370 – 372.

2 – عن المصباح (288): السماد وزان السلام ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين، سمدت الارض تسميدا أصلحها بالسماد، وفي القاموس: وسمد الارض تسميدا جعل فيها السماد اي السرجين برماد، وفي مجمع البحرين (3: 70): والسماد – كسلام – ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين، وتسميد الارض هو أن يجعل فيها السماد.

3 – الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب الى بخطه: ان الماء والنار قد طهراه (التهذيب 2: 35، الفقيه 1: 175، عنهما الوسائل 3: 527)، صحيحة.