پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص228

ومنها: ما اشار إليه المصنف بقوله: ويدل عليه ايضا كلما دل من الاخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به.

ولكنا لم نجد فيما تقدم ولا فيما يأتي ما دل من الاخبار على عدم جواز بيع النجس بعنوانه، فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الانتفاع به.

نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة، الاأنك عرفت هناك معارضتها بما دل على جواز الانتفاع بها، وان الترجيح للروايات المجوزة، على أنا إذا أخذنا بالروايات المانعة فهي اخص من المدعى، لانها مختصة بالميتة وموضوع كلامنا اعم منها ومن سائر النجاسات.

نعم رواية تحف العقول صريحة في المدعى، فان دلالة قوله (عليه السلام) فيها: أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، صريحة لا تكاد تنكر، ولا وجه لحملها على الامساك والتقلب لاجل الاكل والشرب كما في المتن، الا أن الرواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها وعدم انجباره بعمل المشهور بها.

منها: قوله (عليه السلام) في دعائم الاسلام: وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه (1)، بدعوى ان حرمة البيع في الرواية قد علقت على حرمة الشئ من أصله، فلا بد وأن يكون الانتفاع به محرما مطلقا، إذ لو جاز الانتفاع به لجاز بيعه للملازمة بينهما.

1 – مر عنه في اول الكتاب، راجع دعائم الاسلام 2: 18، عنه المستدرك 13: 65.