مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص227
وكيف كان فقد استدل على عدم الجواز بوجوه: منها: الايات المتقدمة، من قوله تعالى: فاجتنبوه، وقوله تعالى: والرجز فاهجر، وقد عرفت الجواب عن ذلك آنفا.
ومنها: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (1)، فان عموم التحريم فيها يقتضي حرمة الانتفاع بما ذكر فيها، وبعدم القول بالفصل بين افراد النجس يتم المطلوب.
وفيه: ان تحريم أي شئ انما هو بحسب ما يناسبه من التصرفات، فما يناسب الميتة والدم ولحم الخنزير انما هو تحريم الاكل لا جميع التصرفات، كما ان المناسب لتحريم الام والبنت في قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم (2)، انما هو تحريم النكاح فقط دون النظر والتكلم.
1 – المائدة: 3.
2 – النساء: 23.