پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص225

أقول: كما يصح الانتفاع بالمتنجس على وجه الاطلاق، فكذلك يصح بيعه للعمومات المقتضية لذلك، من قوله تعالى: اوفوا بالعقود، واحل الله البيع، وتجارة عن تراض، وعليه فلا نحتاج في ذلك الى التمسك بقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله، كما تمسك به المصنف هنا.

قوله: وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس.

أقول: إذا سلمنا جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية وأغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل، كما نقحناه في الاصول، فلا نسلم جريانه في المقام، لان محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده، وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به.

قوله: واما قوله تعالى: فاجتنبوه، وقوله تعالى: والرجز فاهجر.

أقول: قد يتوهم ان ايراد المصنف (رحمه الله) الايات المذكورة هنا لا يخلو من الاشتباه وسهو القلم، لانه قد استدل بها فيما مضى على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وكلامنا هنا مختص بجواز البيع فقط.

ولكنه توهم فاسد، فان ذكر الايات هنا ليس الا لدفع توهم الاستدلال بها على بطلان بيع المتنجس، والقرينة على ذلك قوله (رحمه الله) في مقام الجواب عنه: فقد عرفت انها لا تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع.

قوله: واما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه.

أقول: وجه عدم الاندفاع هو ان الثوب المغسول بالصابون المتنجس وان كان يقبل الطهارة بالغسل الا انه ليس معنى ذلك ان الصابون رجع ال