مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص222
فان الظاهر انه لا خصوصية للمورد فيهما، ونتيجة التعدي عنه هو جواز الانتفاع بكل متنجس بجميع الانتفاعات المحللة، بل ورد في احاديث العامة (1) جواز الانتفاع به مطلقا من غير تقييد بنوع خاص من المنافع.
وقد يخطر بالبال ان الامر في الروايات بخصوص الاستصباح دون غيره انما هو فيما لا يتمكن الانسان من الانتفاع به بغير الاستصباح، ولوفي الوجوه النادرة من المنافع، والا فلا خصوصية للتقييد بالاستصباح كما لا خصوصية للتقييد بجعله صابونا، ولذا جوز الامام (عليه السلام) أن ينتفع به بغيرهما ايضا في رواية قرب الاسناد كما عرفت، ولكنها ضعيفة السند.
وقد يقال بانعقاد الاجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، فيكون مقتضى الاصل هو حرمة الانتفاع به في المقام، الا أن ذلك ممنوع، فان الاجماع المنقول ممنوع الحجية، وقد حققناه في علم الاصول،على أن دعوى الاجماع في المسألة موهونة بكثرة المخالفة فيها، وأما الاجماع المحصل على ذلك فهو ممنوع التحقق ايضا.
ويضاف الى ما ذكرناه كله انه لا ظهور لعبارات الفقهاء المحتوية لنقله
1 – في سنن البيهقي في جملة من الاحاديث: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الفأرة تقع في السمن، فقال: اطرحوها وما حولها ان كان جامدا، فقالوا: يا رسول الله فان كان مائعا، قال: فانتفعوا به ولا تأكلوه (سنن البيهقي 9: 354).