پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص217

الخبائث (1)، فان المراد من الخبائث فيها اللواط.

وأما الاخبار فهي كثيرة، منها ما تقدم من رواية تحف العقول، حيث علل النهي فيها عن بيع وجوه النجس بان: ذلك كله محرم اكله وشربه وامساكه وجميع التقلب في ذلك حرام ومحرم، فان الظاهر منها ان جميع الانتفاعات من المتنجس حرام لكونه من وجوه النجس.

وفيه اولا: ما تقدم في اول الكتاب من ضعف سند الرواية وعدم انجباره بشئ.

وثانيا: ان الظاهر من وجوه النجس هي الاعيان النجسة، فان وجه الشئ هو عنوانه الاولى، فلا تشمل المتنجسات لانها ليست نجسة بعناوينها الاولية.

ومنها: رواية السكوني (2) الامرة باهراق المرق المتنجس بموت الفأرة فيه، فتدل على حرمة الانتفاع به، إذ لولا ذلك لجاز الانتفاع به باطعامه الصبي ونحوه، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب، وأجاب عنها المصنف بان الامر بالاهراق كناية عن خصوص حرمة الاكل.

وفيه: ان الظاهر من الامر بالاهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا، الا أنها لا تدل على المدعى لخصوصية المورد، فان المرق غير قابل للانتفاع به الا في اطعام الصبي ونحوه، بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك، ومن الواضح ان ذلك انما يكون عادة إذا كان المرق قليلا لا بمقدار القدر ونحوه.

1 – الانبياء: 74.

2 – عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل (الكافي 6: 261، التهذيب 9: 86، الاستبصار 1: 25، عنهم الوسائل 1: 206)، موثقة للسكوني.